للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن (١)، وأن ما يدل على جواز انتفاعه من الرهن بالركوب والحلب مقابل نفقة الرهن وعلفه فإنه منسوخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، وأبو بكر الجصاص (٣)، وابن عبد البر (٤)، والسرخسي (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٧).

ثانياً: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الربا خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر) (٨).


(١) الرهن لغة: الدوام والثبوت. انظر: مختار الصحاح ص ٢٢٨؛ المصباح المنير ص ٢٠١.
واصطلاحاً: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. التعريفات للجرجاني ص ١١٣.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٩ - ١٠٠؛ مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٠٨.
(٣) انظر: أحكام القرآن ١/ ٦٤٥.
(٤) انظر: التمهيد ١٦/ ١٨٦.
(٥) انظر: المبسوط ٢١/ ١٠١.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى.
(٧) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٨، كتاب الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، ح (٤٥٩)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٨٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ح (١٥٨٠) (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>