للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ صور البنات واللعب للبنات كان يجوز أولاً، ثم نسخ بالنهي عن الصور؛ لذلك لا يجوز اتخاذ لعب البنات لهن (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل يتقَمّعْن (٣) منه فيسرِّبهن (٤) إليّ فيلعبن معي) (٥).


(١) قال به الداودي، وإليه ميل ابن بطال. ويدل عليه كلام البيهقي وابن الجوزي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٧١؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٣٠٥؛ إكمال المعلم ٧/ ٤٤٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨/ ٥٦؛ فتح الباري ١٠/ ٦١٥؛ عمدة القاري ١٥/ ٢٦٤؛ نيل الأوطار ٦/ ٢٩٠.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: عون المعبود ١٣/ ٢٠٥.
(٣) يتقمعن منه، أي يتغيبن منه، ويدخلن في بيت أو من وراء ستر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٩١.
(٤) يسربهن، أي يبعثهن، ويرسلهن إليّ. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٧٦٨.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٠٠، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، ح (٦١٣٠)، ومسلم في صحيحه ٨/ ٥٦، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، ح (٢٤٤٠) (٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>