للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثامن

غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

ذهب الطحاوي (١) إلى أن غسل المستحاضة (٢) لكل صلاة، أو غسلها لتجمع به بين الصلاتين، منسوخ بالوضوء لكل صلاة؛ لذلك لا يجب عليها بعد غسلها من المحيض إلا الوضوء لكل صلاة (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة فيها (٤).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش (٥) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إني استحاض، فقال: «إنما ذلك عرق


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٠٣، ١٠٥.
(٢) الاستحاضة لغة استفعال من الحيض، يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم. انظر: الصحاح ١/ ١٠٧٣؛ النظم التستعذب ١/ ٤٥؛ المغني لابن بابطيش ١/ ٢/ ٦٠.
والاستحاضة اصطلاحاً: دم علة يسيل من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل. مغني المحتاج ١/ ١٠٨.
(٣) انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٢٣؛ فتح الباري ١/ ٥٣٥؛ سبل السلام ١/ ١٨٢.
(٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٢٢.
(٥) هي: حبيبة بنت جحش بن رئاب، الأسدية، أم حبيبة-شقيقة زينب زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٥٧؛ الإصابة ٤/ ٢٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>