للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» وهو صريح في النسخ إلا أنه ضعيف لا يقوى على النسخ (١).

أما بقية الأحاديث فالاستدلال منها على أنها المتأخرة والناسخة لأحاديث الغسل من غسل الميت، فاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، بل بصريح ويكون متأخراً، وهو ما لا يوجد هنا (٢).

ثانياً: أما أن الغسل من غسل الميت مستحب غير واجب فلما يلي:

أ- قول ابن عمر -رضي الله عنه-: (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل)؛ حيث أنه يؤيد أن الأمر الوارد في أحاديث الغسل من غسل الميت للاستحباب والندب، لا للوجوب (٣).

ب- ولأن القول بالاستحباب يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث كلها، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (٤).

والله أعلم.


(١) راجع تخريج الحديث.
(٢) انظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨.
(٣) انظر: التلخيص الحبير ١/ ١٣٨؛ نيل الأوطار ١/ ٢٣٨.
(٤) انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>