للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات]

ذهب غير واحد من أهل العلم، إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة (١)، ثم خفف عنهم، فنسخ ما زاد على الخمسة (٢).

وممن صرح بنسخ ذلك: ابن حزم (٣)، والسمعاني (٤)،


(١) الصلاة لغة: الدعاء، وقد يأتي بمعنى الرحمة، والاستغفار، وجمعها صلوات. انظر: النظم المستعذب ١/ ٥١؛ المغني لابن بابطيش ١/ ٧٥؛ المصباح المنير ص ٣٤٦؛ القاموس المحيط ص ١١٧٣.
والصلاة اصطلاحاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. انظر: مواهب الجليل ٢/ ٤؛ مغني المحتاج ١/ ١٢٠؛ نهاية المحتاج ١/ ٣٥٩؛ الروض المربع ١/ ١١٨.
وقيل: الصلاة: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. التعريفات للجرجاني ص ١٣٤.
(٢) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ٣/ ٣٢٧؛ مسلم الثبوت ٢/ ٧٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١١٩؛ نواسخ القرآن ١/ ١٤٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣١؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٤٧.
(٣) انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام ١/ ٥١٢.
(٤) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد، أبو المظفر السمعاني، المروزي، تفقه على أبيه، وسمع من أبي عمران الصفار، وغيره، وكان حنفياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، ومن مؤلفاته (قواطع الأدلة) وتوفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. انظر: طبقات السبكي ٥/ ٣٣٥؛ وفيات الأعيان ٣/ ٣١١.
وانظر قوله في: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>