للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: الكف عن القتال]

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن جهاد (١) المشركين وقتالهم كان قبل الهجرة ممنوعاً ومنهياً عنه، ثم نسخ الله ذلك فأذن بقتالهم، ثم أوجب ذلك على المسلين (٢).

وممن صرح به: ابن عباس (٣)، وأبو عبيد (٤)، وأبو جعفر النحاس (٥)، والبيهقي (٦)، وابن حزم (٧)، وابن السمعاني (٨)، وابن العربي (٩)، والقرطبي (١٠).

ولا خلاف بين أهل العلم في فرض الجهاد ومقاتلة المشركين إذا


(١) الجهاد من جهد، وهو لغة: المشقة، والوسع والطاقة. انظر: مختار الصحاح ص ١٠١؛ المصباح المنير ص ١٠١.
واصطلاحاً: هو الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال. العناية على الهداية للبابرتي ٥/ ٤٣٧.
أو هو: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخوله أرضه. مواهب الجليل ٤/ ٥٣٦.
(٢) انظر: جامع البيان ١٠/ ٦١٩٦ - ٦١٩٨؛ أصول السرخسي ٢/ ٧٧؛ نواسخ القرآن ١/ ١٢٩، ٢٦٧؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٠.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٩٠.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٩٠ - ٢٠١.
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ١٩٣.
(٦) انظر: السنن الكبرى ٩/ ١٩.
(٧) انظر: الإحكام ١/ ٤٩٥.
(٨) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩.
(٩) انظر: أحكام القرآن ٣/ ١٢٩٦.
(١٠) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>