للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: استقراض الحيوان]

ذهب بعض أهل العلم (١)، إلى عدم جواز استقراض الحيوان، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٤).

ثانياً: عن سمرة -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (٥).

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٦).

رابعاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الحيوان اثنان بواحد لا


(١) نسبه غير واحد إلى جماعة من أهل العلم. انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ سبل السلام ٣/ ٧٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، ٦١.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين.
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٨).
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٦) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>