للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد» (١).

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن آية الربا تحرم كل فضل خال عن العوض، وتحرم كل

قرض جر منفعة، وقرض الحيوان نوع من البيع يوجد فيه المعنى الذي حرم من أجله الربا. فيكون ما يدل على جواز استقراض الحيوان منسوخاً بآية الربا، وبالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن ما ذكر لا دليل عليه، وإنما هو احتمال والنسخ لا يثبت به (٤).

ب-إن الاستقراض لا يراد به البيع؛ يدل عليه أن بيع الحنطة بعضها ببعض نسيئة لا يجوز؛ لما فيه من الربا، ويجوز استقراضها بلا خلاف، ولم يدخل أحد ذلك في الربا ولم ينسخه به، فكذلك الحيوان (٥).

ج-على تقدير أن استقراض الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فإنه يكون ما يدل على استقراضه مخصصاً لعموم النهي،


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) سبق تخريجه في المسالة السابقة.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٥، ٥٥٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٢٨.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٦؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ سبل السلام ٣/ ٧٥.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>