للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومستثنى منه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز استقراض الحيوان.

وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول الثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة، وعبد الرحمن بن سمرة-رضي الله عنهم- (٣).

القول الثاني: يجوز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يملك وطأها.

وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول الليث، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (٧).


(١) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٣٢٨.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٧/ ٢٩٣.
(٣) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠.
(٤) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ جامع الأمهات ص ٣٧٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٦/ ٥٢٨، ٥٢٩؛ التاج والإكليل ٦/ ٥٢٩.
(٥) انظر: الأم ٣/ ١٢٠، ١٢٤؛ المهذب مع شرحه المجموع-تكملة المطيعي-١٢/ ٢١٢؛ البيان ٥/ ٤٦١، ٤٦٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٦؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.
(٦) المذهب عند الحنابلة عدم جواز القرض في الرقيق بدون فرق فيه بين الإماء والعبيد، وفي قول يصح قرض العبيد دون الإماء. انظر: المغني ٦/ ٤٣٢، ٤٣٣؛ الشرح الكبير ١٢/ ٣٢٦؛ الفروع ٦/ ٣٤٦؛ الإنصاف ١٢/ ٣٢٦.
(٧) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>