(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٧/ ٢٩٣.(٣) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠.(٤) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ جامع الأمهات ص ٣٧٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٦/ ٥٢٨، ٥٢٩؛ التاج والإكليل ٦/ ٥٢٩.(٥) انظر: الأم ٣/ ١٢٠، ١٢٤؛ المهذب مع شرحه المجموع-تكملة المطيعي-١٢/ ٢١٢؛ البيان ٥/ ٤٦١، ٤٦٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٦؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.(٦) المذهب عند الحنابلة عدم جواز القرض في الرقيق بدون فرق فيه بين الإماء والعبيد، وفي قول يصح قرض العبيد دون الإماء. انظر: المغني ٦/ ٤٣٢، ٤٣٣؛ الشرح الكبير ١٢/ ٣٢٦؛ الفروع ٦/ ٣٤٦؛ الإنصاف ١٢/ ٣٢٦.(٧) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute