للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: يجوز استقراض الحيوان بدون فرق بين الإماء وغيرها.

وهو وجه عند الحنابلة (١)، وقول داود الظاهري، وابن جرير الطبري (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز استقراض الحيوان- بما سبق في دليل القول بالنسخ، وقد سبق وجه استدلالهم منها، وما يرد به عليه.

ومما عللوا به قولهم كذلك هو: أن الحيوان مما لا يمكن صفته، ولا يوقف على مثله؛ لذلك لا يجوز استقراضه (٣).

واعترض عليه: بأن القول بأن الحيوان لا يمكن صفته غير مسلم، بل هو ممكن ويأتي الواصف منها بما يدفع الإشكال، ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان (٤).

كما أنه هذا التعليل يرده الأحاديث التي جاء فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقرض جملاً ورد خيراً منه عند قضائه (٥).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يلك


(١) انظر: المغني ٦/ ٤٣٣؛ الفروع ٦/ ٣٤٧؛ الإنصاف ١٢/ ٣٢٧.
(٢) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦١؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ البيان ٥/ ٤٦٢.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦١ - ٦٣؛ التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٧/ ٢٩٣.
(٤) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.
(٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>