للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطأها- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلاً تقاضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأغلظ له، فهمّ به أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه»، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: استقرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنّاً فأعطى سنّاً فوقه، وقال: «خياركم محاسنكم قضاء» (٢).

ثانياً: عن أبي رافع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعيّاً، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٣).

فهذه الأدلة تدل على جواز استقراض الحيوان، إلا أن الأمة لا يجوز استقراضها لمن يملك وطأها؛ لأن الفروج محظورة لا تستباح إلا بنكاح أو


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٧٢، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل، ح (٢٣٩٠)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١١٥، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، ح (١٦٠١) (١٢٠).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١١٥، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، ح (١٦٠١) (١٢١).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١١٥، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، ح (١٦٠٠) (١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>