ملك يمين، واستقراضها قد يؤدي إلى وطئها بغير نكاح ولا ملك يمين؛ لأن القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض، لأنه يرده متى شاء، فأشبه الجارية المشتراة بالخيار، ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار (١).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو جواز استقراض الحيوان بدون استثناء أي نوع منه- بما سبق من حديث أبي هريرة، وأبي رافع-رضي الله عنهما-؛ حيث إنهما يدلان على جواز استقراض الحيوان. وملك المستقرض صحيح يجوِّز له فيه التصرف كله، ولم يحظر الله استقراض الإماء، ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، والأصل الإباحة حتى يصح المنع من وجه لا معارض له.
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-أن الراجح ما يلي:
أولاً: إنه لا بأس باستقراض الحيوان، وذلك:
أ-لحديث أبي هريرة، وأبي رافع-رضي الله عنهما-، وعدم وجود ما يعارض ذلك صريحاً.
ب-لأن الإقراض فعل من أفعال البر، ويراد به البر، ولا يراد به الربح؛ لذلك يكون ما جره من النفع ربا إذا اشترطه المقرض، بخلاف البيع فإنه إنما يراد به الربح لذلك يكون بيع الحنطة-مثلاً-بعضها ببعض نسيئة غير جائز لما