للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه من الربا بخلاف ما لو استقرض حنطة فلا يكون فيه رباً، وبهذا يفرق بين البيع والاستقراض (١).

ثانياً: لا يصح ادعاء نسخ ما يدل على جواز استقراض الحيوان، وذلك لما يلي:

أ-لأنه ليس عليه دليل، وإنما هو احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢).

ب-إنه لا تعارض بين ما يدل على جواز استقراض الحيوان، وبين ما يدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حتى يكون ذلك النهي ناسخاً للجواز؛ لأن الاستقراض غير البيع، كما سبق بيانه، وعلى تقدير أن استقراض الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فإنه يكون ما يدل على استقراضه مخصصاً لعموم النهي، ومستثنى منه (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦١؛ البيان ٥/ ٤٥٥.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٦؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ سبل السلام ٣/ ٧٥.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>