للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول بمجموعها أقوى وأصح من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-

الذي يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١).

ثانياً: ولأن الأحاديث الدالة على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة صريحة في ذلك ولا تحتمل أكثر من احتمال، بخلاف ما يدل على جوازه حيث يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عنه فيكون قد نسخ به (٢).

ثالثاً: ولأن حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث سمرة -رضي الله عنه- وما في معناه يد على عدم جوازه، وعند تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح (٣).

رابعاً: ولأن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مظنة الربا، فكان تركه أولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٤).

والله أعلم.


(١) راجع تخريج هذه الأحاديث، وانظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٩٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٥؛ شرح الزركشي ٢/ ٣١٨.
(٣) انظر: روضة الناظر ٢/ ٢٩٢؛ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ٢/ ٢٩٢.
(٤) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>