للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة) (١).

فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- معارض بأحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهي أكثر وأقوى بمجموعها من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- (٣).

ب- إن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهي معارض بمثلها (٤)؛ فقد روي عن علي -رضي الله عنه-: (أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة) (٥).

وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر -رضي الله عنه- عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه، فسأل ابن عباس -رضي الله عنه- فقال: قد يكون البعير خيراً من البعيرين) (٦).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله


(١) أخرجه مالك في الموطأ ص ٥٠٥، والشافعي في الأم ٤/ ١٢١. وإسناده من أصح الأسانيد.
(٢) انظر: الأم ٤/ ١٢٠، ١٢١؛ البيان ٥/ ١٧٠؛ المغني ٦/ ٦٤؛ المجموع ٩/ ٣٠٢.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٩٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩.
(٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٢٨.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٢. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٤٢٨: (حديث مالك عن علي أثبت من هذا، والأسلمي ليس بالقوي).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢١. ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>