(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح (٢٩٢)، والنسائي في سننه ص ٤١، كتاب الطهارة، باب ذكر الأقراء، ح (٢٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥١٦. قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٥٣٥: (وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: (فأمرها بالغسل لكل صلاة) فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: (فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة) فيحمل الأمر على الندب جمعاً بين الروايتين هذه ورواية عكرمة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١.