للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبين منه أن القول بالنسخ هو سبب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الآية التي يستدل منها على جواز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر، سبب آخر للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٣).

ثالثاً: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٤).

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: خرج رجل من بني سهم،


(١) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة غير الأولى. وانظر: المغني ١٤/ ١٧٠ - ١٧٢؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨.
(٢) سورة المائدة، الآية (١٠٦).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٤) سورة الطلاق، الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>