للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح

لا شك أن الراجح هو القول الأول-وهو عدم حصر المحرمات فيما ذكر في الآية الكريمة، وذلك لما يلي:

أولاً: لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على وجود محرمات في الشريعة غير ما ذكر في الآية، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: إن هذه الآية الكريمة اختلف أهل العلم في تأويلها، فقيل: المراد بها العموم، ولا حرام إلا ما ذكر فيها. وقيل: المراد بها نفي وجود محرم وقت نزولها. وقيل: هي مخصوصة بغيرها من الأدلة.

لكن الأولى من هذه الأقوال القولين الأخيرين؛ جمعاً بين الأدلة كلها.

ثالثاً: ولأنه إن أريد بالآية الكريمة حصر المحرمات في الأربعة المذكورة، ونفي التحريم عمّا عداها في الشريعة مطلقاً، فإن الأظهر القول بنسخ هذا الحصر بالأحاديث التي جاء فيها ذكر محرمات كثيرة؛ لأن هذه الآية الكريمة نزلت بمكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة نزلت الشريعة بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها، منها لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (١).

والله أعلم.


(١) انظر: إكمال المعلم ٦/ ٣٦٧؛ فتح الباري ٩/ ٦٧١؛ روح المعاني ٨/ ٦٨؛ أضواء البيان ٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>