للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن صرح به: ابن قدامة (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

ويتبين مما سبق، ومما يأتي من أدلة الأقوال أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان:

اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ (٣).

ويستدل لمن قال بنسخ الفطر بالحجامة بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» (٤).


(١) انظر: المغني ٤/ ٣٥١.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٢٤، ٢٥٥.
(٣) راجع المصادر في الحواشي السابقة من بداية المسألة، وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٦٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٨٣، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، ح (١٩٣٨). قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٢١٠ - بعد ذكر الحديث-: (هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما سيأتي في الطب، ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله، وقد بين ذلك النسائي، وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (وهو محرم) ثم ساقه من طرق عن ابن عباس، لكن ليس فيه طريق أيوب هذه، والحديث صحيح لا مرية فيه). والحديث رواه كذلك يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنه-، والحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وحبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس -رضي الله عنه-. روى ذلك كله الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠١. وانظر: الاعتبار ص ٣٥٣؛ إرواء الغليل ٤/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>