للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الحيّة، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسَّبُع العادي» (١).

ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة» (٢).

ثالثاً: عن حفصة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور» (٣).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٨٣، كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح (١٨٤٨)، وأحمد في المسند ١٧/ ١٦. وأخرجه الترمذي في سننه-بدون لفظ: (يرمي الغراب ولا يقتله) - ص ٢٠٤، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح (٨٣٨). وقال: (هذا حديث حسن). وقال ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٣٧ عن حديث أبي سعيد هذا: (ليس مما يحتج به على مثل حديث نافع عن ابن عمر، وسالم عن ابن عمر). وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٧٤: (وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي. وفيه لفظة منكرة وهي قوله: (ويرمي الغراب ولا يقتله). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٨٣.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٧٤، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ح (٣٣١٥)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٧، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح (١١٩٩) (٧٢).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٦٢، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح (١٨٢٨)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٨، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح (١٢٠٠) (٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>