للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).

الأدلة

ويستدل للقول بنسخ استحلال الحرم عند فتح مكة، بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله حرم مكة فلم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا يُنفر صيدها، ولا تُلتقط لقطتها إلا لمعرف». وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا الإذخر» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». الحديث (٣).

ثانياً: عن أبي شريح، أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي -صلى الله عليه وسلم- الغد من يوم الفتح سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة،


(١) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٠٣٤.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٥٢، كتاب الحج، باب تحريم مكة، ح (١٣٥٣) (٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>