للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة

في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم، وتُرد على فقرائهم» (٢).

ثانياً: إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على سقوط سهمهم؛ حيث إن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-، فكان إجماعاً (٣).


(١) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٨٥؛ التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٢٧٥؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢؛ فتح القدير ٢/ ٢٦٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٧٦، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، (١٣٩٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٧، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ح (١٩) (٢٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٢٦٠؛ مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤؛ الاختيار لتعليل المختار ١/ ١١٨؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>