للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.

ثانياً: إن الراجح أن الإمام إذا صلى جالساً أن يصلي من خلفه جلوساً، لما يلي:

أ- لكثرة الأدلة الدالة على ذلك مع صحتها وصراحتها (١).

ب-لعمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلو كان ذلك

منسوخاً لما عملوا به (٢).

ج-ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كلها، وذلك إذا حملت الأحاديث الدالة على الأمر بالجلوس- إذا كان الإمام يصلي جالساً- على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جلوساً، والأحاديث التي فيها صلاة الصحابة -رضي الله عنهم- خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- قياماً وهو قاعد في مرض موته، على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قياماً ثم حصل له عذر فجلس، فإن من خلفه يتمونها قياماً، وعليها فلا تعارض إذَنْ بين النوعين من هذه الأحاديث، حيث حملت على حالتين، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (٣).

ثالثاً: إنه يجوز الصلاة جلوساً خلف كل إمام إذا كان له حق الأسبقية على غيره وصلى جلوساً لعذر، فلا فرق في ذلك بين إمام الحيّ وغيره؛ لأن


(١) انظر: التمهيد ٤/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨.
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ٢٨٠؛ فتح الباري ٢/ ٢١٩.
(٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٨؛ نيل الأوطار ٣/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>