للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ-لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ (١).

ب- إنه قد أسلمت نساء بعد نزول الآية الكريمة وتأخر إسلام أزواجهن، ومع ذلك فإنهن رددن إلى أزواجهن بالنكاح الأول، كما سبق بيانه، فلو كانت الآية الكريمة ناسخة لردهن إلى أزواجهن بالنكاح الأول، لما صح ردهن إليهم.

ج-إنه قد روي ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رد زينب-رضي الله عنها- إلى زوجها أبي العاص بعد تحريم المؤمنة على الكافر، وهو ما رواه عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: صرخت زينب: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فذكر الحديث إلى أن قالت: ثم انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدخل على ابنته زينب فقال: «أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له» (٢).

وقد رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب-رضي الله عنها-على زوجها أبي العاص بعد هذا، فهو مما يدل على بطلان دعوى النسخ، وترجيح القول الرابع.

والله أعلم.


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٠١. وهو في سيرة ابن هشام عن طريق ابن إسحاق ١/ ٦٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>