للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضيت. وحمل أدلة الأقوال الأخرى على حصول الحرمة بينهما بمجرد إسلام أحدهما، لكنها لا تمنع من ردها إليه بالنكاح الأول إذا رضيت ولم تنكح زوجاً غيره، سواء انقضت عدتها أم لا.

ثانياً: إنه كان قبل صلح الحديبية جواز بقاء المسلمة في عصمة الكافر، وبعد الصلح أنزل الله تعالى قوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (١).

فنسخ به بقاء المسلمة تحت الكافر، وبين أنها لا تحل للكافر، ولا يحل الكافر لها (٢)؛ لذلك إذا أسلم أحد الزوجين حرم على الآخر ساعة أسلم حتى يسلم الآخر للآية الكريمة.

لكنه ليس فيه نسخ ولا تحريم أن تنتظر المرأة التي أسلمت حتى ترد إلى زوجها إذا أسلم، سواء انقضت عدتها أم لا، يدل على ذلك ما حصل عند فتح مكة؛ حيث أسلم بعض النساء

وتأخر إسلام أزواجهن، ثم ردت إلى أزواجهن بالنكاح الأول (٣).

ثانياً: إنه لا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على رد المرأة إلى زوجها بالنكاح الأول إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى ولو لم تنكح زوجاً غيره، وذلك لما يلي:


(١) سورة الممتحنة، الآية (١٠).
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٣٠٤.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٤٩؛ الاستذكار ٤/ ٥٢٨؛ مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>