للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن تنكح زوجه الثاني، وعلمت بإسلامه، فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الثاني وردها إلى الأول، ولم يستفصله هل أسلما معاً أو هل أسلمت قبل أن تنقضى العدة؟ وترك السؤال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما تناوله صور السؤال (١).

وأثر عمر -رضي الله عنه- يدل على ذلك كذلك؛ حيث إنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم،

فتكون زوجته كما هي، أو تفارقه (٢).

الراجح

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الرابع، وهو أنها إذا انتظرت ولم تنكح زوجاً غيره حتى أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت، وذلك لما يلي:

أ-لكثرة أدلة هذا القول مع صحتها وصراحتها في الدلالة، بخلاف أدلة الأقوال الأخرى فإن منها ما هو صحيح غير صريح، ومنها ما هو صريح غير صحيح، ومنها ما هو محتمل لأكثر من احتمال.

ب-ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين ما صح من الأدلة الواردة في المسألة كلها، بخلاف الأقوال الأخرى، وذلك بحمل أدلة القول الرابع على ما إذا انتظرت ولم تنكح زوجاً غيره حتى أسلم، فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٨.
(٢) انظر: زاد المعاد ٥/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>