للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنكح ردت إليه) (١).

رابعاً: عن عبد الله بن يزيد الخطمي (٢)، قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب: (أن خيروها فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرّت عنده) (٣).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الأول والثالث يدلان على أن المرأة إذا أسلمت ولم تنكح حتى أسلم زوجها فإنها ترد إليه (٤).

وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- الثاني يدل عليه كذلك؛ لأن زوجها الأول أسلم


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٦، كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن، ح (٥٢٨٦). قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٧٨: (وفي هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوح، وقد قدمت الجواب عنها، وحاصلها: أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني، وأن ابن جريج لم يسمعه منه التفسير، وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه، وعثمان ضعيف، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وحاصل الجواب: جواز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين؛ لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال، مع كون الذي نبه على العلة المذكورة هو علي بن المديني شيخ البخاري المشهور به، وعليه يعول غالباً في هذا الفن خصوصاً علل الحديث).
(٢) هو: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن، الأوسي الأنصاري الخطمي، شهد بيعة الرضوان وهو صغير، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: الشعبي، وابن سيرين، وغيرهما، وتوفي في زمن ابن الزبير -رضي الله عنه-. انظر: الإصابة ٢/ ١١٤١.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٨٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٠٦ - مختصراً-. وصححه ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٧٠.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>