للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت- بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب، على أبي العاص بن الربيع، بعد ست سنين، بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً) (١).

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (أسلمت امرأة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجه الآخر، وردها إلى زوجها الأول) (٢).

ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (كان المشركون على منزلتين من النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح،

فإن هاجر زوجها قبل أن


(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٣٩، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، ح (٢٢٣٩)، وابن ماجة في سننه ص ٣٤٧، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، ح (٢٠٠٨)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٦٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٠٦. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٣٣٧ - بعد ذكر سنده-: (وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك عن عكرمة، وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي. قال الحافظ: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن).

<<  <  ج: ص:  >  >>