للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن عباس (١) -رضي الله عنهما-.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو ما يُظن من معارضة آية الوضوء المذكور فيها الأمر بغسل الأرجل للأخبار التي وردت في المسح على الخفين (٢).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٣).

حيث إن الآية عينت مباشرة الرجلين بالماء (٤).


(١) انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٣؛ تفسير القرطبي ٦/ ٩٢، وقال ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٩: حدثنا علي بن مسهر عن عثمان بن حكيم، عن عكرمة عن ابن عباس قال: (سبق الكتاب الخفين) ثم حدث عن ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: (ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا). ثم حدث في ١/ ١٧٠ عن ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: (سبق الكتاب الخفين) فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٠: (وأما ابن عباس -رضي الله عنه- فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه) ثم أسند قول عكرمة عن ابن عباس (سبق الكتاب الخفين) ثم ذكر قول عطاء: كذب عكرمة … ). وانظر: المجموع ١/ ١٦٧؛ المبدع ١/ ٩٩؛ كشاف القناع ١/ ١٣٥؛ مغني المحتاج
١/ ٦٣.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٣؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٧؛ سبل السلام ١/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧.
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
(٤) انظر: سبل السلام ١/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>