للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه فيه غيرها، وذلك بحمل النوع الأول من الأدلة على الاستحباب والندب، وحمل ما يخالفها على عدم الوجوب.

ثالثاً: إن القول بأن الزكاة نسخت غيرها من الحقوق والصدقات، قول له وجه واحتمال، -والمراد به نسخ وجوبها-؛ وذلك لما يلي:

أ- ما روى عن علي وابن عباس-رضي الله عنهما- من أن الزكاة نسخت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال.

ويقوى ذلك بقول ابن عباس -رضي الله عنه-: (من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق) (١).

ب-الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم عن الصحابة-رضي الله عنهم- على أن الزكاة نسخت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال.

وقول ابن عمر -رضي الله عنه-: (إن في المال حقاً سوى الزكاة) ليس مبطلاً للإجماع؛ لأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الندب والاستحباب، يدل عليه قوله السابق في المراد بالكنز: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا أُنزلت جعلها الله طُهراً للأموال) (٢).

والله أعلم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤١٢. ورجاله رجال الجماعة.
(٢) سبق تخريجه في ص ٨٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>