للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجب، ومنها ما هو مندوب. فيكون المراد بهذه الأدلة الحقوق المندوبة لا الواجبة؛ وذلك للأدلة الدالة على أن المفروض في الأموال هو الزكاة فقط (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-

ما يلي:

أولاً: إنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه إن نزلت بالمسلمين حاجة، أو وُجد لشخص ذوو أرحام محتاجين وعاجزين عن التكسُّب، أو وُجد جائع مضطر إلى طعام، أنه يجب الإنفاق عليهم، ولو كان ذلك بعد أداء الزكاة، كما أن النفقات الواجبة على الشخص من نفقة الزوجة والأولاد، ومن يعوله، يجب على الشخص في ماله غير الزكاة. وأنه ليس شيء من هذا منسوخاً (٢).

ثانياً: إن الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، وذلك لما يلي:

أ-للأحاديث التي سبقت في أدلة القول بالنسخ، والتي تدل على أن من أدى زكاة ماله فليس عليه فيه غيرها إلا أن يتطوع.

ب-ولأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث التي تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة، وبين التي تدل على أن من أدى زكاة ماله فلا يجب


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١؛ الاستذكار ٣/ ٦١.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٦٠؛ الفروع ٤/ ٣٠٧؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>