والمندوب اصطلاحاً هو: ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه. روضة الناظر ١/ ٧٩. أو هو: ما أُمر به أمراً غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص ١٢. وقيل: المندوب: هو الفعل الذي يكون راجحاً على تركه في نظر الشارع، ويكون تركه جائزاً. التعريفات للجرجاني ص ٢٣١؛ التعريفات الفقهية ص ٢١٩. (٢) المباح لغة: ضد المحظور، وباح الشيء: ظهر. انظر: مختار الصحاح ص ٥٩؛ المصباح المنير ص ٦٤. والمباح اصطلاحاً هو: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. روضة الناظر ١/ ٨١. وقيل هو: ما استوى طرفاه، يعني ما ليس بفعله ثواب ولا لتركه عقاب. التعريفات للجرجاني ص ١٩٦؛ التعريفات الفقهية ص ١٩٢. (٣) المكروه اسم مفعول من كره، وهو لغة: ضد المحبوب. انظر: مختار الصحاح ص ٥٠٠؛ المصباح المنير ص ٤٣٣؛ القاموس المحيط ص ١١٢٧. واصطلاحاً هو: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. البلبل في أصول الفقه للطوفي ص ٣٦. أو هو: ما نُهي عنه نهياً غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص ١٧. وقيل: المكروه هو: ما راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله. التعريفات للجرجاني ص ٢٢٨.