للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل من هذه الأدلة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك بالوجوه الآتية:

أولاً: إن حديث جابر وأنس-رضي الله عنهما-يدلان على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح بغير إحرام، فثبت من ذلك عدم وجوب الإحرام على من يدخل مكة ولا يريد النسك (١).

ثانياً: إن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الأول يدل على عدم تجاوز المواقيت ودخول مكة بغير إحرام، لمن يريد الحج أو العمرة، فيفهم منه أن من لا يريد الحج أوالعمرة فله أن يتجازها ويدخل مكة بغير إحرام (٢).

ثالثاً: إن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الثاني يدل على أن الحج فرض في العمر مرة واحدة، وأن ما زاد على ذلك فهو تطوع، وهذا مما لا خلاف فيه. فإيجابه أو إيجاب العمرة على كل من يدخل مكة كل مرة تخالف ظاهر هذا الحديث. ولو كان المرور بالميقات أو دخول مكة موجباً للإحرام على كل أحد لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لدعاء الحاجة إلى بيانه (٣).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم


(١) انظر: التمهيد ٩/ ٣٠٨؛ المحلى ٥/ ٣٠٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٨؛ فتح الباري ٤/ ٧٢؛ عمدة القاري ٧/ ٥٣٩.
(٢) انظر: المحلى ٥/ ٣٠٨؛ فتح الباري ٤/ ٧٠؛ عمدة القاري ٧/ ٥٣٥.
(٣) انظر: المحلى ٥/ ٣٠٧؛ المغني ٥/ ٧٢؛ الشرح الممتع ٣/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>