للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل للقول بنسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: «لا تلبسوا العمائم، والقمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوب مسه الورس ولا الزعفران» (٢).

وروى نافع عنه -رضي الله عنه- قال: نادى رجل رسول الله وهو يخطب وهو بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس السراويل، ولا العمامة، ولا القميص، ولا الخفين … » الحديث (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٠٦، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثيات، ح (١٥٤٢)، ومسلم في صحيحه ٥/ ١١، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، ح (١١٧٧) (١).
(٢) أخرجه بهذا السياق أحمد في المسند ٨/ ٤٧٤. وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.
(٣) أخرجه بهذا السياق البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٧٨، وانظر سنن الدارقطني ٢/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>