للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: جواز الرقية من غير كراهة؛ وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة وصريحة، قولية وفعلية، تدل على جواز الرقية، كما سبق ذكره.

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الرقية قوي؛ لأن الأمر بالرقية متأخر عن النهي عنها، كما سبق بيانه.

ويدل على صحة قول النسخ بأن الصحابة-رضي الله عنهم-فهموا من النهي في تلك الأحاديث، النهي عن الرقية مطلقاً، ولو كان النهي خاصاً بالرقية الشركية لما انتهوا عنها مطلقاً، ولبين لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما قالوا له: (إنك نهيت عن الرقى) بأنه إنما نهى عما فيها الشرك.

فالذي يظهر-والله أعلم-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة وهم كانوا يرقون، وكانت بعض تلك الرقى مختلطاً بالشرك، كما في رواية الزهري، نهى عن الرقية مطلقاً، وذلك سداً للذرائع، كما نهى عن زيارة القبور مطلقاً، ثم أذن لهم في الرقية التي لا شرك فيها، فقال: (أعرضوا عليّ رقاكم)، وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، كما قال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك). فثبت النهي عن الرقية الشركية كما كان، ونسخ النهي عن الرقية التي لا شرك فيها، لما عرفوا الفرق بينهما.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>