للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» (١).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن

زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» (٢).

ثالثاً: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- يدل على أن الأمة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا تحد، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أنها تحد ولو لم تكن أحصنت بزوج، فتكون هذه الأحاديث ناسخة له (٤).


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٧. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٧٣: (رواه الطبراني بإسنادين، و رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقة). وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٩١: (وسنده حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه، وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره). ورواه موقوفاً عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٩٧.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٦٤٨.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٦٤٨.
(٤) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٦٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>