للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن النسخ يحتاج إلى تاريخ ليُعلم المتأخر من المتقدم، وهو مما لا يوجد في هذه المسألة (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حد الأمة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج على قولين:

القول الأول: تحد الأمة إذا زنت أحصنت بزوج أو لم تحصن.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أهل المذاهب الأربعة (٢)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود-رضي الله عنهم-، والحسن، والنخعي، والأوزاعي (٣).

القول الثاني: إذا زنت الأمة ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا تحد.

وهو قول ابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبي عبيد القاسم بن سلام (٤).


(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٩١.
(٢) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢٤٦؛ المبسوط ٩/ ٥٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٣"؛ المعونة ٣/ ١٣٨٢؛ التمهيد ١٤/ ٩٠؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٢؛ جامع الأمهات ص ٥١٦"؛ الأم ٦/ ١٥٠؛ مختصر المزني ص ٣٤٢؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥"؛ المغني ١٢/ ٣٣١؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٦٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٦٤.
(٣) انظر: التمهيد ١٤/ ٩٠، ٩١؛ المغني ١٢/ ٣٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٠.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٩٧؛ المغني ١٢/ ٣٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>