ويستدل للقول الأول- وهو أن الأمة الزانية تحد أحصنت بزوج أم لا- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه:«إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» الحديث.
ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال:«إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها» الحديث.
ثالثاً: ما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:«أحسنت»(١).
ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في جلد الأمة عام يشمل
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٧١، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، ح (١٧٠٥) (٣٤). قال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٩١ - بعد ذكر هذا الحديث-: (واختلف أيضاً في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف، لكن سياقه في مسلم يدل على رفعه).