للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أحصن ومن لم يحصن، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-صريح في جلد الأمة إذا زنت ولم تحصن، وكذلك حديث علي -رضي الله عنه-، فيثبت من مجموع هذه الأدلة إقامة الحد على من زنى من الأرقاء، سواء كان محصناً بزوج أم لا (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن الأمة لا تحد إذا لم تحصن بزوج- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ} (٢).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات».

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الكريمة تدل بمفهومها على أن الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج أنه لا حد عليها، والحديث صريح في أنه لا حد على الأمة ما لم تتحصن بزوج (٣).

واعترض عليه: بأن الإحصان في الآية الكريمة يحتمل أن يكون المراد به


(١) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢٤٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٢؛ المغني ١٢/ ٣٣٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٠؛ فتح الباري ١٢/ ١٩١.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٣) انظر: المغني ١٢/ ٣٣١؛ فتح الباري ١٢/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>