للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يوم

مرتين، ثم نسخ ذلك (١).

ثانياً: إن الراجح هو جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وذلك لما يلي:

أ-لأن الأدلة الدالة على ذلك ظاهرة وصريحة، وصحيحة.

ب-ولأن أدلة القول الأول غير صريحة في النهي عن ذلك، ثم الحديث الدال على النهي عن الاختلاف على الإمام عام فيخصص منه هذه المسألة، كما خصص منه صلاة المتنفل خلف المفترض، فقد قال بجواز ذلك حتى من لم يقل بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أن اختلاف النية موجود فيها كما في عكسها، فعليهم إما أن يقولوا بعدم جواز ذلك لعموم حديث الائتمام وعدم الاختلاف على الإمام، وإما أن يجوزا صلاة المفترض خلف المتنفل، كما أجازوا عكس ذلك (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٧٧؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٨٧.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٦٨؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>