للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين، ركعتين) (١).

ففي هذين الحديثين: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالطائفة الثانية ركعتين، وقد صلى قبل ذلك بالطائفة الأولى ركعتين، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- متنفلاً في الثانية، وهم خلفه مفترضون، فدل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف التنفل (٢).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ حديث معاذ -رضي الله عنه- الذي يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل غير صحيح؛ لأنه دعوى لا أصل لها، إذ لم يأت قائله بحجة صحيحة يثبت ذلك، ثم يرده قول أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين، مما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وأبو بكرة -رضي الله عنه- أسلم بعد فتح مكة، فكيف يقال: إن صلاة المفترض خلف المتنفل كان في أول الإسلام؛ حين كان يجوز أن يصلى صلاة واحدة


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٩٥، كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، وتكون للإمام أربعاً، ح (١٢٤٨)، والنسائي في سننه ص ٢٥٦، كتاب صلاة الخوف، ح (١٥٥١)، وحسن إسناده النووي في المجموع ٤/ ١٢١، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٩٥، وصحيح سنن النسائي ص ٢٥٦.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٢٣؛ التمهيد ٥/ ٢٧٣؛ المغني ٣/ ٦٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>