للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقومه بعد ذلك كانت نافلة، وصلاتهم خلفه كانت فريضة، فثبت منه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل (١).

ولفظ هذا الحديث صريح في أن صلاة معاذ مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت هي الفريضة، فلا يصح اعتراض من يقول: إن معاذ -رضي الله عنه- كان يصلي معه -صلى الله عليه وسلم- تطوعاً ثم يصلي بقومه مكتوبة، كما لا يصح دعوى من يدعي أن هذا كان من معاذ -رضي الله عنه-، ولم يكن بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن ذلك بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينكره على معاذ، وإنما أنكر عليه التطويل في القراءة (٢).

ثانياً: عن جابر -رضي الله عنه-: (أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين) (٣).

ثالثاً: عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: (صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في خوف الظهر فصفّ بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدُوّ، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلُّوا خلفه، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً، ولأصحابه


(١) انظر: الأم ١/ ١٩١؛ التمهيد ٣/ ٢٣٨؛ المجموع ٤/ ١٢٠؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٣٣.
(٢) انظر: المجموع ٤/ ١٢٠؛ فتح الباري ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٣٤.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٥١، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح (٤٣١٦)، و مسلم في صحيحه-واللفظ له-٤/ ١٥٣، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، ح (٨٤٣) (٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>