للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]. فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما (١).

ويستدل منها على النسخ: بأنه يثبت من مجموع هذه الأدلة أنه كان في أول الإسلام حد الزانية والزاني الحبس والأذى، ثم نسخ الله ذلك، فجعل حد البكر جلد مائة ونفي سنة، وجعل حد الثيب جلد مائة والرجم. فثبت من ذلك نسخ حد الحبس والأذى عن الزانيين (٢).

والله أعلم.


(١) أخرجه الطبري في جامع البيان ٣/ ٢٣٠٥، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٣٣، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٨/ ٣٦٨، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٠١، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٥.
(٢) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ١٢٩؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣٦٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١ - ١٢٣؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٤. الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>