للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزَبِير القرظي (١)، وإنما معه مثل الهدبة (٢). قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته» (٣).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: إن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكاً، فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته» (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على أنه كان في الجاهلية، وكذلك في صدر الإسلام أن الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإنها لا تبين منه ولو زاد طلاقه على ثلاث، ثم نسخ الله ذلك بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وجعل الطلاق التي يصح رجوع الزوج فيها إلى زوجته قبل انقضاء


(١) هو: عبد الرحمن بن الزَبِير بن باطا، القرظي، من بني قريظة، صحابي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ولده الزُبير بن عبد الرحمن. انظر: الإصابة ٢/ ١١٦٠؛ تهذيب التهذيب ٦/ ١٥٦.
(٢) الهدبة، طرف الثوب مما يلي طرته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٩٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٠، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، ح (٥٢٦٠)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها، ح (١٤٣٣) (١١١).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٥١، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها، ح (١٤٣٣) (١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>