للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي بكر -رضي الله عنه-.

ثانياً: إنه لا يصح القول بأن قتل المرتد كان حراماً حتى بعث علي -رضي الله عنه- بذهيبة من اليمن، وقسم ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أربعة نفر، ثم نسخ ذلك بعد ذلك ووجب قتله؛ وذلك لما سبق أن عدم قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن صدر منهم تلك الكلمات لم يكن لأن قتل المرتد كان حرماً، بل لئلا يتحدث الناس أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه، ولأنه كان يصلي.

كما سبق أن الأمر بقتل المرتد مقدم على بعث علي -رضي الله عنه- بذهيبة من اليمن؛ لأن معاذ -رضي الله عنه- بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قبل علي -رضي الله عنه- وهو بين لما التقى مع أبي موسى -رضي الله عنه- أن قتل المرتد قضاء الله ورسوله، فهو مما يبطل قول النسخ.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>