للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيفما يكون النسخ وبما يكون، إلا أنه لا خلاف بين أهل العلم في نسخ الحبس والأذى عنهما (١).

وذلك لما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا

مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٣).

ثالثاً: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٤).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: كان نبي الله إذا أنزل عليه، كرب لذلك، وتربد


(١) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ١٢٩؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣٦٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١ - ١٢٣؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٤. الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٨١.
(٢) سورة النساء، الآية (١٥ - ١٦).
(٣) سورة النور، الآية (٢).
(٤) سبق تخريجه في ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>