للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (١).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٠، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٣٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، والدارقطني في سننه ٣/ ٧١، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٧٤. وهذا الحديث روي موصولاً، وروي مرسلاً، فصحح البيهقي المرسل، وذكر أن الموصول وهم، وروى كذلك عن ابن خزيمة أنه صحح المرسل، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٤٧٣، فقال: (حاصله أنه اختلف في الثوري فيه، فرواه عنه الفريابي مرسلاً، ورواه عنه الزبيري والذماري متصلاً، واثنان أولى من واحد، كيف وقد تابعهما أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولاً، كذا أخرجه عنه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
فظهر بهذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً أولى من رواية من رواه عنه مرسلاً، واختلف أيضاً على
معمر فيه، فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الأعلى مرسلاً على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً. كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له. ورواه عن معمر بن طهمان، والعطار موصولاً، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري، فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولاً أولى، ومعمر أحفظ من علي بن المبارك، فروايته عن يحيى موصولاً أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلاً، وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قصر حجة عليه، وقد أخرج البزار هذا الحديث، وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسناداً منه). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٨: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح ٥/ ٦٨: (أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله).

<<  <  ج: ص:  >  >>