للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد» (١).

سادساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٢).


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٩٤، كتاب البيوع، باب كراهية ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (١٢٣٨)، وابن ماجة في سننه ص ٣٨٩، كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (٢٢٧١)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٢٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠. قال الترمذي: (حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٩٤. وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٠: (إسناده لين). وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/ ٥٠٠: (في سنده الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وروي هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٨: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن دينار، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين).

<<  <  ج: ص:  >  >>