للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه المعنى الذي حُرم به الربا، والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فتكون آية الربا وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-؛ لأن النص الموجب للحظر يكون متأخراً عن النص الموجب للإباحة (١).

واعترض عليه: بأن الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ احتمال، وليس صريحاً فيه (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال أشهرها ثلاثة، وهي:

القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول محمد بن


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٥.
(٢) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٩٢؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩.
(٣) انظر: موطأ محمد ص ٢٨٣؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ المبسوط ١٢/ ١٢٥؛ النتف في الفتاوى للسغدي ص ٢٨٩؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ فتح القدير ٧/ ٧٧.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٦٥؛ الشرح الكبير ١٢/ ١٠٢؛ الإنصاف ١٢/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>