للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية، وعطاء، والثوري، والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمار، وابن عمر-رضي الله عنهم-. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم (١).

القول الثاني: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيجوز.

وهو مذهب المالكية (٢)، وقول ابن سيرين، وقتادة (٣).

القول الثالث: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وهو مذهب الشافعية (٤)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٥)، وقول سعيد بن المسيب، والزهري، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن ابن عباس، ورافع بن خديج -رضي الله عنهم- (٦). وذكر النووي أنه قول جمهور أهل


(١) انظر: سنن الترمذي ص ٢٩٤؛ الاستذكار ٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩؛ المغني ٦/ ٦٥.
(٢) انظر: الموطأ لمالك ص ٥٠٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٢٥؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٧٥؛ القوانين الفقهية ص ١٩١.
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٢٥.
(٤) انظر: الأم ٣/ ١٢٠، ١٢١؛ مختصر المزني ص ١٠٩؛ البيان ٥/ ١٧٠؛ المجموع ٩/ ٣٠١ - ٣٠٣؛ ٣٠٥.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٦٤، ٦٦؛ الشرح الكبير ١٢/ ١٠٠، ١٠٤؛ الممتع ٣/ ١٥٥؛ شرح الزركشي ٢/ ٣١٧، ٣١٨؛ الإنصاف ١٢/ ١٠٠.
(٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٢٧، ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>